الشيخ عبد النبي النجفي العراقي

74

التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام

فيه إذا كان المجمع مجمعا لهما كالعالم الهاشمي وإن كان من جهة استحالة كون الشئ الواحد واجبا ومستحبا وقد وقع كثيرا في الشريعة كصوم الاعتكاف وغيره خصوصا إذا قلنا بجواز الاجتماع لتعدد العنوان وإن كان من جهة ان مع عروض الوجوب يمحو الاستحباب فلا نسلم كما في الذات التشكيك فإذا وجد المرتبة الضعيفة من النور ثم وجد الشديدة فان الضعيفة لا يمحو بل مندكة فيه وان الشديدة مانع من ظهورها ولذا لو عدمت الشديدة فهي باقية ظاهرة ومظهرة فان أنوار الكواكب والأقمار في اليوم باقية غاية الأمر ان النور الشمس مانع عن ظهورها ومندكة فيه واليه نظر من زعم أن حكومة العناوين الثانوية على الأولية انما هو على نحو الرخصة دون العزيمة وإلّا يستحيل الرخصة كما لا يخفى « وثالثا » ما معنى اكتساب التوصلي التعبدي وفي اى محضر من المحاضر الشرعية وقعت هذه المعاملة فلم لم يكتسب التعبدي من التوصلي التوصلية فأي رجحان في اكتساب أحد الطرف دون الآخر ففي المعاملة غبن فاحش ورابعا المستفاد من اخبار النذران امره امر تعبدي بقوله ( ع ) ما كان للّه فف به إلى غير ذلك فراجع وخامسا كيف انقلب الماهية مع استحالة الانقلاب وسادسا لا نسلم كون امر النذر توصليا فنلتزم بتعبديته لما قرّرنا في محله بان كل امر يقتضى التعبدية الا ما ثبت خلافه به فحينئذ يلتزم بالتوصلية « وسابعا » ان الامر لا يكاد يدعو الا إلى ايجاد متعلقه فإذا كان عبادة والفرض عدم تحققها الا بالقربة فلا بد ان يقصد به التقرب والتعبد حتى يتحقق المأمور به ومتعلقه في الخارج بدون الاحتياج إلى امر آخر وجهات أخرى « وثامنا » لو كان محالا فكيف صار ممكنا في الإجارة مع أن مركز امر الإجارة والمنوب عنه هو العبادة وانه لو كان له معنى معقولا فكلا البابين من واد واحد وصرف تعدد المكلف ووحدته لا يوجب الفرق حيث إن معروض الامر النذري والإجارة اما ذات العبادة مع قطع النظر عن وجها أو معه ولا يوجب محذور ابدا مع أن دعوى ان في باب الإجارة المعروض هو العبادة بوصف الوجه كما ترى ( وتاسعا ) استحالة التقرب والتعبد بالامر الإجارة أو امكانه كما اختاره بعض الاعلام اى ربط بامكان الاكتساب في النذر دون الإجارة لأن الاكتساب فيها محال حيث إن القائل لم يقرع سمعه ذلك المعنى حتى يكون استحالته فيها